قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لا ا ه ليس بظاهر قول المتن ( فالأصح اعتبار الحلف ) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد اه ع ش قوله ( الأول ) أي ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا ه مغني قوله ( مانعة منه ) أي من الحنث قوله ( الأمة التي تحل الخ ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها اه ع ش قوله ( فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه سم عبارة ع ش أي سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم تضرر به اه مغني أي وإن أذن في سببه قوله ( لاستمتاعه ) أي الحق استمتاعه اه ع ش قوله ( كالحنث المأذون فيه الخ ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبعي التوقف في أن الآذن في الحف أذن فيه اه سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ قوله ( فيما ذكر ) أي من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه ع ش قوله ( لأن السيد الخ ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم قوله ( حقه ) مفعول لم يبطل قوله ( قوله في الحلف المحرم ) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر قوله ( لوجوب الحنث الخ ) قال ( بعضهم ولو انتقل من ملك زيد الى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية قوله ( لا صوم ) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول ( سيده ) أي مالك بعضه قوله ( قبله الخ ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني قوله ( لزوال المانع به ) أي بإعتاقه قوله ( بالإذن فيما يظهر ) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد قوله ( بتكرار أيمان القسامة الخ ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه ع ش قوله