ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال إذا قال يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح اه وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ بمنزلة قوله الطلاق لازم لي وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله فأيمان المسلين كما قاله في شرح الروض اه قوله ( أو نصراني ) إلى قوله وأوجب في المغني وإلى قوله وفسره في النهاية إلا قوله أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى وحذفهم وقوله على أنه إلى المتن قوله ( أو من النبي ) أي أو من الكعبة ونحو ذلك اه مغني قوله ( أو مستحل الخ ) الأنسب تقديمه على أو برىء الخ قوله ( وإن حنث ) أي فعل ما منع نفسه منه اه ع ش قوله ( ذلك ) أي التلفظ بما ذكر قوله ( فإن علق ) أي الكفر على حصول ذلك الفعل وقوله بذلك أي الكفر اه نهاية قوله ( مثلا ) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه مغني قوله ( الصواب ) عبارة المغني والأوجه ما في الأذكار اه قوله ( أن يستغفر الله ) أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها اه ع ش قوله ( وأوجب الخ ) عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات الخ لأنه محمول على الندب وإن قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول ينافي وجوب التوبة لأنها لا تتوقف على ذلك اه قوله ( لأنه يغتفر الخ ) أو هو أي ما هنا محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه نهاية قوله ( فيهما ) أي كلمتي الشهادة قول المتن ( بلا قصد ) أي لمعناها اه مغني قوله ( كبلى ) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ولا يقبل قوله ( وعقدتم ) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله قصدتم خبره على حذف أي التفسيرية قوله ( وفسره ) أي تفسيره صلى الله عليه وسلم لغو اليمين بلا والله وبلى والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها الخ قوله ( حتى لا ينافي قول الماوردي الخ ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي لأن القرض عدم القصد اه قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما اه قوله ( ولو قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس قوله ( وليس منه ) أي من لغو اليمين قوله ( وأقره شارح )