قوله ( فلا يلزمه بذله مجانا ) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه قوله ( مع اتساع الوقت ) أي لزمن الصيغة اه ع ش قوله ( ممتدة لزمن وصوله إلخ ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله قوله ( قال الإسنوي إلخ ) وفاقا للمغني قوله ( إنه يبيعه ) أي يجوز أن يبيعه اه مغني قوله ( ثم إن قدر إلخ ) راجع لما في المتن والشرح جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه .
قوله ( ملكه به إلخ ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثرمن ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته اه سم قوله ( وإن كان إلخ ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية قوله ( وإن كان المضطر محجورا إلخ ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه مغني .
قوله ( وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه إلخ ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء اه ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا اه قوله ( مجانا ) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر قوله ( فإن له البدل ) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه قوله ( هنا ) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في