واحدة زيد فيها أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال لأنه فات فيها عدد من الأيام والليالي سم بحذف .
قوله ( فالأوجه كلام ابن العماد ) فيجب على من صلى المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم لأن هذا بمنزلة من أكل ناسيا ويجب عليه الإمساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما نقله عن الشيخ سلطان .
قوله ( حديثها ) أي حديث عود الشمس والتأنيث مكتسب من المضاف إليه .
قوله ( لأن المعجزة الخ ) متعلق بقوله ولا يضر .
قوله ( بل عودها ) أي بدعائه صلى الله عليه وسلم وقوله إلا لذلك أي ليصلي علي العصر أداء وقوله لاشتغاله الخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي .
قوله ( بنومه صلى الله عليه وسلم ) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء سم أقول ولعله اجتهد جواز التأخير بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه صلى الله عليه وسلم .
قوله ( لمعرفة وقت العصر ) ما وجه تخصيص العصر سم .
قوله ( جاء في حديث ) إلى المتن في النهاية .
قوله ( والمغرب بغروبها ) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية ويأتي في الشرح خلافه .
قوله ( وبه يعلم أنه يدخل الخ ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم .
قوله ( فحينئذ قياس ما يأتي الخ ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها .
قوله ( أنه يلزمه قضاء الخمس ) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ثم بما بعدها على الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في قضاء الفوائت مندوب بصري قول المتن ( والمغرب ) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة المجاورة شيخنا .
قوله ( يدخل ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله صفة إلى خرج .
.
قوله ( ويعرف ) أي الغروب .
قوله ( في العمران والصحاري التي بها الخ ) أي ويكفي في غيرهما تكامل سقوط القرص فقط شيخنا .
قوله ( من غرب الخ ) أي الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ونهاية .
قوله ( صفة كاشفة ) الأولى مؤكدة سم على حج أقول بل الأولى لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الأخرى وأما المؤكدة فإنها