محركة الدسم اه قاموس قوله ( وبه إلخ ) أي بالإلحاق قوله ( في الشلل ) أي شلل الأذن قوله ( أي التضحية ) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه قوله ( بقاعدة الشافعي إلخ ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل قوله ( أو أن التثنية إلخ ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني اه سم .
قوله ( نظرا للفظين ) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر اه رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما خطبة اه قوله ( كما في هذان خصمان إلخ ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه رشيدي قوله ( إذ يجوز إلخ ) أي في غير القرآن اه ع ش قوله ( بأنه قيد في الخطبتين ) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين قوله ( وضابطه ) أي ما في المتن اه رشيدي قوله ( أن يشتمل ) أي فعل الركعتين والخطبتين بعد الارتفاع كرمح قوله ( تطوعا ) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية اه وعبارة النهاية شاة لحم اه .
قوله ( نعم ) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر قوله ( كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ ) عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية اه قوله ( بل في الوقوف إلخ ) أي غلطا اه ع ش قوله ( فإن الأيام ) أي للذبح اه نهاية قوله ( تحسب على حساب وقوفهم ) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه ع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه ( أقول ) الظاهر نعم والله أعلم قوله ( على حساب وقوفهم إلخ ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم اه .
قوله ( بعد مضي أيام التشريق ) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر قوله ( وقت التضحية ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله خلافا لما زعمه شارح قوله ( وإن كره الذبح إلخ ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه اه قوله ( إلا لحاجة ) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه ع ش قوله ( إن وقت العيد ) أي وقت صلاته نهاية ومغني قوله ( بل نازع البلقيني إلخ ) أقره المغني قوله ( واحدة ) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( لا كظبية ) أي فإنه لغو فلا يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله لا بالصدقة المنذورة اه ع ش قوله ( وألحقت ) أي المعينة التي لا تجزىء في الأضحية ع ش ورشيدي .
قوله ( لا بالصدقة المنذورة ) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ الإسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة