الكسيرة قوله ( لا تنقي ) أي لا مخ لها اه مغني .
قوله ( أي من النقي إلخ ) وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه سم قوله ( أي ثولاء ) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه سيد عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام أيضا قوله ( إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل ) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه سم قوله ( وذلك للنهي عنها إلخ ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع جرباء سمينة اه سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة قوله ( للنهي عنها ولأنها إلخ ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه قوله ( تسمى معيبة ) فيه تأمل قوله ( ضرع ) إلى قوله حتى في النهاية والمغني قوله ( أو إلية ) أي لغير أن تكبر كما يأتي قوله ( أو ذنب ) أو لسان مغني وع ش قوله ( أو بعض أذن ) الأنسب الأخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض قوله ( أبين ) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه سم قوله ( وإن قل ) قال أبو حنيفة إن كان المقطوع أي من الأذن دون الثلث أجزأ اه مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه ويمكن حمله على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب قوله ( لم يلح ) بضم اللام قوله ( وقيل ) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ قوله ( ونهى إلخ ) عطف على أمر الخ قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني قوله ( وكذا فاقدتها ) أي خلقة اه سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني اه وقوله والأقرب الثاني فيه توقف قوله ( بخلاف فاقدة الإلية ) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الإلية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الإلية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه قوله ( لأن المعز لا إلية له ) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزىء أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالإجزاء في ذلك اه ع ش قوله ( والضرع ) والذنب مغني وزيادي قوله ( والأذن ) بالنصب عطفا على المعز قوله ( وألحقا الذنب بالإلية ) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا .
قوله ( ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الإلية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الإلية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالإلية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للأذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت إلية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزىء ما قطع من إليته الآن أو صغيرا فيجزىء فيه نظر والأقرب الإجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الإلية صغير اه قوله ( لا يضر ) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف