فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية اه سم وأيضا إن الكمال يقبل الكمال قوله ( على الأوجه ) ولكن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه مغني قوله ( وقضيته أنه إلخ ) ما وجهه اه سم قوله ( وقد وجد ) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة اه سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن ( وإن يذبحها إلخ ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الأنعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري قوله ( إن أحسن ) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي قوله ( نعم الأفضل إلخ ) قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته اه مغني قوله ( وإلا يرد الذبح إلخ ) أي لعذر أو غيره اه مغني قوله ( وإن تقول إلخ ) عطف على ذلك قوله ( ووعدها إلخ ) عطف على أمر الخ قوله ( وإن هذا إلخ ) عطف على قوله أنه صلى الله عليه وسلم الخ كما هو صريح صنيع المغني .
قوله ( وأفهم المتن صحة الاستنابة ) وبها صرح غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء اه مغني وقوله والأفضل الخ في النهاية ما يوافقه قوله ( وسيأتي ) أي في المتن قوله ( في بيته ) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه مغني قوله ( بمشهد أهله ) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه مغني قوله ( وله إذا إلخ ) عبارة المغني ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه قوله ( التضحية ) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح من حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه قوله ( ويظهر أنه لا يجزىء إلخ ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزىء عن سبعة والله أعلم قول المتن ( إن يطعن ) أي يشرع اه نهاية قوله ( بضم العين ) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي قوله ( عنه ) أي الطعن قوله ( إذ من لازمه ) أي تمام الخامسة قول المتن ( في الثانية ) بالإجماع نهاية ومغني قوله ( لذلك ) أي لنظير ذلك على حذف المضاف قوله ( هذا ) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن قوله ( هذا ) أي اشتراط ذلك في الضأن قوله ( قبلها ) أي السنة قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني قوله ( إن عجز ) أي مريد التضحية قوله ( لمنافاته لقولهم الآتي إلخ )