ولكنه ظاهر في المعنى الثاني قوله ( كسائر المندوبات ) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي قوله ( وصرح به ) أي بعد قوله هي سنة اه مغني .
قوله ( لئلا يتوهم إلخ ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه قوله ( الطريقة ) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب اه مغني قوله ( وإن اشتريت إلخ ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه سم وعبارة المغني وما لو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه قوله ( أو هذه أضحية إلخ ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله ( فإنها تجب فيهما ) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله ( والأول ) عطف على الثاني قوله ( ويمنع إلخ ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله ( فإنها تجب فيهما ) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله ( والأول ) عطف على الثاني قوله ( ويمنع إلخ ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شيء فتدبره اه سيد عمر قوله ( إنهما كنايتا نذر ) جزم به الأستاذ في كنزه اه سم قوله ( بل بالجعل بعده ) ما المراد به اه سم والظاهر أن المراد به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية قوله ( فيلزمه إن قصد إلخ ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن ( ويسن لمريدها إلخ ) قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه مغني ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن ( لمريدها ) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه سم .
قوله ( غير المحرم ) أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه مغني قوله ( نذره ) أي نحر الأضحية وقوله لها أي التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره ) أي شيئا من ذلك اه نهاية قوله ( ولو بنحو عانته ) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني قوله ( ولو بنحو عانته إلخ ) عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه قوله ( لكن غلطه البلقيني إلخ ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الإسنوي بلا عزو اه سم قوله ( بأنه لا يصلح إلخ ) لم ذاك سم قوله ( لا يضر قطعها إلخ ) صفة جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن ( في عشر ذي الحجة ) أي ولو في يوم الجمعة ع ش وعميرة قوله