الصلاح الخ قوله ( في حقنا ) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر قوله ( في حقنا ) وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه مغني قوله ( أو مبعض ) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر اه مغني قوله ( من مال نفسه ) أي لا من مال المولي لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي قبيل الفصل قوله ( بأن فضل إلخ ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه قوله ( عن حاجة ممونه ) ومنه نفسه اه سم قوله ( خلافا لمن شذ إلخ ) عبارة المغني لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه قوله ( لخبر الترمذي إلخ ) تعليل لما في المتن من السنية قوله ( وهو سنة لكم ) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى المعروف قوله ( مخافة أن يرى الناس إلخ ) لا يقال هذا يندفع بالإخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه ع ش قوله ( ويوافقه ) أي ما ذكر من الإخبار قوله ( تفويضها ) أي الأضحية اه ع ش قوله ( ثم إن تعدد ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزىء إلى وإلا فسنة .
قوله ( فتجزىء من واحد رشيد إلخ ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية اه وسيأتي ما يتعلق به قوله ( ومن ثم كان أفضل إلخ ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه سم ( أقول ) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع قوله ( وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ ) في الأخذ بحث لا يخفى اه سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الأخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الأمرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه قوله ( عقب دخوله ) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه قوله ( انتهى ) أي كلام الأذرعي قوله ( وكأنه لم ينظر ) أي البلقيني قوله ( يرد ذلك ) أي الاحتمال المذكور لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد قوله ( كما تقرر ) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ قوله ( ويرد بأن إلخ ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه