( كما مر ) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ قوله ( لأن الذكاة صادفته إلخ ) كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني ونهاية قوله ( تكن به حياة مستقرة ) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه قوله ( لما انتهى إلخ ) بفتح اللام وشد الميم قوله ( عند قطعهما ) أي الحلقوم والمريء قوله ( عند ابتداء القطع ) أي قطعهما اه سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المريء اه وهي أوضح قوله ( فحينئذ ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمريء وبه يندفع قول السيد عمر قوله ( فحينئذ لا يضر ) ينبغي أن يتأمله اه قوله ( لم يحل إلخ ) أي كما مر آنفا قوله ( بل لا يحل إلخ ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه نظر قوله ( كما لو قارن إلخ ) عبارة النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه .
قوله ( أو ظن وجودها إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك وتغليبا للتحريم اه وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فيحل اه قوله ( نعم لو انتهى إلخ ) استدراك على قول المتن وإلا فلا قوله ( وإن كان سببه إلخ ) خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه وقوله أو انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية قوله ( اشترط وجود الحياة إلخ ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه نهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه قال ع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه قوله ( لا يؤثر ) قد مر ما فيه قوله ( مثلا ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن قوله ( مثلا ) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه مغني قوله ( لقطعهما ) أي الحلقوم والمريء قوله ( أي طعنها إلخ ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء كما جزم به المجموع اه وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن .
قوله ( ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ ) جزم به النهاية بلا عزو كما مر والمغني مع العزو إليه قوله ( كالإوز ) والنعام والبط اه مغني قوله ( وخيل ) إلى قوله وقيل في النهاية قوله ( من غير كراهة ) لكنه خلاف الأولى اه نهاية قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني كما أشرنا إليه قوله ( مخصوص ) أي كل منهما قوله ( وليس كذلك إلخ ) عبارة المغني وليس مرادا بل