كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اه ع ش قول المتن ( جرح ) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي للأثر الحاصل من فعل الجارح اه ع ش قول المتن ( يفضي ) أي غالبا اه مغني قوله ( كيف كان ) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه مغني قوله ( للحديث الصحيح لو طعنت ) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه نهاية قوله ( أي المتردية إلخ ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه قول المتن ( وقيل يشترط ) أي في الرمي بسهم اه مغني قوله ( أي قاتل ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك قوله ( ولو تردى ) إلى قول المتن ومات في النهاية قوله ( حلا ) وإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه مغني قوله ( وإن جهل ذلك ) أي وجود الأسفل قول المتن ( وإذا أرسل ) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه مغني قوله ( أو نحو ناد ) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه وهي ظاهرة قول المتن ( فأصابه ) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك قول المتن ( فإن لم يدرك فيه ) أي الصائد في الصيد اه مغني قوله ( منه ) أي الصائد قول المتن ( بأن سل السكين ) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدوا اه مغني قوله ( بطلب المذبح إلخ ) أو بتناول السكين اه مغني قول المتن ( حل ) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه مغني قوله ( وكذا لو شك إلخ ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه قوله ( هل تمكن ) أي هل كان متمكنا قوله ( أي إحالة إلخ ) أي حل إحالة الخ قوله ( على السبب الظاهر ) وهو آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب قوله ( ويستحب ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك قوله ( فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة ) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه .
قوله ( إن يمر السكين ) كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل وتركه حتى مات فهو حلال اه فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لإمرار السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني قوله ( وتعرف إلخ ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار اه قوله ( بعد القطع ) أي قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله ( أو الجرح ) أسقطه المغني والنهاية فتأمل قوله ( أو تفجر الدم إلخ ) أي بعد قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله ( وتدفقه ) الواو فيه بمعنى أو كما عبر بها شرح الروض في موضع اه ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه قوله ( وتكفي الأولى ) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك قوله ( فإن شك إلخ ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني قوله ( ولا يشترط عدو ) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي