بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا فبعقر الخ اه مغني قول المتن ( أو لبة ) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اه ع ش قوله ( بفتح أوله ) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين اه قوله ( فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه مغني قوله ( وهي ) أي الذكاة قوله ( وبهذا ) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا قوله ( تعريفه ) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح قوله ( لأنها ) أي الذكاة قوله ( منع أنها لغة الذبح ) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم .
قوله ( كان المراد بها إلخ ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعا الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صوابا اه بحذف قوله ( على أنه ليس هنا تعريف أصلا ) بل هنا تعريف ضمني اه سم أي والأولى إسقاط أصلا قوله ( وإنما صواب العبارة ) أي في الاعتراض على المتن قوله ( وجوابه ) أي الاعتراض بهذه العبارة قوله ( إن مطلق الذكاة ) يعني الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف قوله ( ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المفيد ) يتأمل اه سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالا يبين بما بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها قوله ( ولا يرد عليه إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني واللفظ للأخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه .
قوله ( أو وهو ميت ) المعتمد خلاف هذا م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت اه قوله ( لأن انفصال بعض الولد إلخ ) علة للغاية قوله ( وذلك ) أي عدم الورود قوله ( واعترضت ) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي قوله ( بأنه سيعبر عنه بالنحر )