( حيث تردد إلخ ) أي وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام بعدمها نقضها اه ع ش قول المتن ( كضعفنا إلخ ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في التمثيل مسامحة اه سم قوله ( عطف على ضعف ) أي لا على قلة اه مغني قوله ( أو بعد دارهم ) لعل في المصلحة الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى يأذن الله اه ع ش قوله ( للاتباع ) لأنه صلى الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان صلى الله عليه وسلم مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها مغني وشيخ الإسلام قوله ( في الأول ) وهو رجاء الإسلام قوله ( بنا ضعف ) إلى قول المتن ومتى زاد في المغني إلا قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى نعم .
قوله ( بنا ضعف إلخ ) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه سم وأجاب الرشيدي بما نصه إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق اه قوله ( للآية السابقة ) أي قوله تعالى في أول براءة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قوله ( لنحو نساء ) أي من الخناثى والصبيان والمجانين قوله ( لأنها ) أي العشر اه ع ش قوله ( مدة مهادنة قريش ) أي في الحديبية وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام اه مغني قوله ( وجوز جمع إلخ ) عبارة النهاية وقول جمع بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن المعنى المقتضي الخ ونقل شيخ الإسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقره لكن المغني وافق الشارح كما يأتي قوله ( في عقود متعددة ) أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله ( لكن نازع فيه الأذرعي إلخ ) عبارة المغني جزم به الفوراني وغيره وقال الأذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا صحيح وأما استئناف عقد أثر عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا اه وهذا ظاهر اه قوله ( ويوجه إلخ ) أي النزاع قوله ( من كونها ) أي العشر قوله ( ففيه ) أي في تجويز الزيادة على العشر في عقود قوله ( منع الزيادة عليه ) أي على النص قوله ( وبه ) أي بمخالفة النص قوله ( فارق نظيره ) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه سم قوله ( نعم إن انقضت إلخ ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه رشيدي قوله ( عند طلبهم لها ) أي الهدنة اه ع ش .
قوله ( ولو دخل إلخ ) هذه المسألة لا محل لها هنا وأما أولا فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضا قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا اه بجيرمي قوله ( فتكرر سماعه ) عبارة الروض فاستمع