قوله ( فلا نقض به ) ويعزرون على ذلك مغني وسم قوله ( مطلقا ) أي شرط انتقاض العهد بذلك أو لا قوله ( بل وجب ) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الأسير قوله ( ومن ثم جاز قتله ) عبارة المغني وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه مغني .
قوله ( ففي غيره إلخ ) فيه نظر لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم الخ اه سم وقد يقال إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل وما هنا إذا قاتل فليراجع قوله ( فلا تفوت عليهم ) أي فلو خالف وقتله ابتداء لم يضمنه اه ع ش قوله ( أي القتال ) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن ( مأمنه ) بفتح الميمين أي مكانا يأمن فيه على نفسه اه مغني قوله ( وإلا وجبت إلخ ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط اه ع ش قوله ( لأنه حربي ) إلى قوله قيل في المغني .
قوله ( وبه فارق من دخل بأمان صبي إلخ ) فإنه يبلغ المأمن اه سم قوله ( بأن يقال إلخ ) وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك فإنه ليس ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه أسنى قوله ( لكونه خالطنا إلخ ) جرى على الغالب اه رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شيء إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة المذكورة اه قوله ( المنتقض ) إلى الباب في المغني إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لأنه قول المتن ( قبل الاختيار ) أي من الإمام لشيء مما سبق اه مغني قوله ( والفداء ) والحاصل أنه يتعين المن نهاية فلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني قوله ( فلا يردان ) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف قوله ( لأنه إلخ ) المنتقض عهده قوله ( الحاصل إلخ ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قوله ( لم يبطل أمان ذراريهم إلخ ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه مغني .
قوله ( ولو طلبوا إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب والخناثي كالنساء والمجانين كالصبيان والإفاقة كالبلوغ اه قول المتن ( بلغ المأمن ) قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي دار الحرب شئت اه رشيدي قوله ( أي المحل الذي هو إلخ ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات في بلاده واختلف الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الإمام لأن الأصل في رجوعه إلى بلاده الإقامة اه مغني قوله ( لأنه لم تظهر منه خيانة ) ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه ( خاتمة ) الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه