قوله ( وأما صغار أولاده ) أي عصمتهم قوله ( في الصورتين ) أي في الإسلام قبل الظفر والإسلام قبل الاختيار قوله ( أيضا ) أي كالعلم من كلامه الآتي قوله ( وزعم المخالفة إلخ ) الأولى التفريع قوله ( وثم ) أي كلام المصنف الآتي قوله ( وإن عموم ذلك إلخ ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا قوله ( ولا يعصمون به إلخ ) من عطف المسبب على سببه فكان الأولى التفريع قوله ( ليس في محله ) خبر فزعم الخ قوله ( بتبعيتهم له ) أي في الإسلام قوله ( عليه ) أي الأصل المسلم بعد الظفر قوله ( فأولى إذا كان إلخ ) هل وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته اه سم .
قوله ( استرقت إلخ ) فتعتق عليه قوله ( رقه ) أي رق الحمل تبعا لرق أمه قوله ( فكونه ) أي الأصل المسلم قوله ( وبان الإسلام ) أي إسلام الولد الصغير قوله ( عند الرق ) أي رقية الأصل قوله ( وقفه ) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا قوله ( وفي الروضة لو أسر إلخ ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه سم قوله ( رقت إلخ ) أي فتعتق عليه قوله ( ثم قال ) أي صاحب الروضة قوله ( وألحق ابن الحداد إلخ ) أي في الرقية بالأسر قوله ( وهو ) أي الإلحاق قوله ( فلا يتصور سبيه ) أي مطلقا لا منه ولا من غيره قوله ( انتهى ) أي ما في الروضة قوله ( فلم يفرقوا إلخ ) أي الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ قوله ( لنفيه ) أي لقول الروضة فلا يتصور سبيه قوله ( بصور إلخ ) منها ما سيذكره في آخر السوادة قوله ( لو سباه ) أي حربيا قوله ( وعلى قياسه ) أي قول الحليمي قوله ( ويوافقونه ) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها قوله ( انتهى ) أي كلام الأذرعي قوله ( قال غيره ) أي غير الأذرعي وهو أي الأمر كما قال أي الأذرعي إن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الإسلام قوله ( على كلامه ) أي الحليمي قوله ( لقولهم ) أي الأصحاب قوله ( وإسلام كافر إلخ ) بدل من قولهم .
قوله ( وإذا تبعوه إلخ ) لعل الأولى التفريع قوله ( على من قارن إسلامه حريته ) أي قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في الأسير لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طرو الرق على الأسير بعد التقارن أيضا قوله ( أو أرقاء ) عطف على قوله أحرار قوله ( لم ينقض رقهم ) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه قوله ( واسترقاقه ) الأولى ويرق قوله ( أي باقي الخصال ) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن قوله ( أي باقي الخصال ) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والإرقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة