بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قوله ( ذلك ) أي التأهب قوله ( ثانيهما ) المناسب التأنيث قوله ( ثم قال ) أي صاحب الروضة قوله ( وإن كان ) أي من وقف عليه الكافر قوله ( ولو امتنع إلخ ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة قوله ( والأسر يحتمل إلخ ) عطف على اسم أن وخبره قوله ( منها ) أي عبارة الروضة قوله ( في الحالة الثانية ) أي المرتبة الثانية قوله ( كما هو إلخ ) أي التفسير المذكور قوله ( عينا ) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر قوله ( وكذا إن جوز إلخ ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ قوله ( بخلاف ما إذا علم ذلك ) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن المكافحة الخ قوله ( على ما أخل ) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل قوله ( عليهما ) أي الروضة والروض قوله ( ويلزم ) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل قوله ( ويلزم الدفع امرأة إلخ ) ومثله الأمر كما بحثه بعض المتأخرين اه نهاية قوله ( احتمل جواز استسلامها إلخ ) جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية قوله ( ثم تدفع إلخ ) أي وإن أدى إلى قتلها اه ع ش قوله ( وإن لم يكن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن ( كأهلها ) وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين .
تتمة لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه قوله ( بلا إذن من مر ) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج قوله ( هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ ) جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم الأقرب فالأقرب والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه قوله ( ولو نحو قن ) كالولد والمرأة اه ع ش قوله ( خلافا لبعضهم ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه قول المتن ( فالأصح وجوب النهوض إليهم ) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه مغني قوله ( أعظم ) أي من حرمة الدار اه مغني قوله ( مزيد لذلك ) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجبت اه رشيدي قوله ( مفاداته بالمال ) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم قوله ( فيرجع عليه إلخ ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر قوله ( على ما مر إلخ ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه .