قوله ( لمالكها ) أي النحل قوله ( ولعل هذا ) أي الاحتمال الأخير قوله ( في الطريق ) إلى قوله كما يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو رموحا بطبعها على الأوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم إلى لكن قوله ( مثلا ) أي أو في سوق قوله ( سواء أكانت إلخ ) عبارة المغني سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا اه قوله ( أم غيره ) الأولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش قوله أم بغيره شمل المكره بفتح الراء فيضمن ولا شيء على المكره بكسر الراء لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل عن شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الإكراه على الإتلاف والإكراه على الركوب اه ع ش قوله ( ولو غير مكلف ) ومن ذلك مإذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي اه بجيرمي عن سم قوله ( في مركبه ) اسم فاعل قوله ( ولا كذلك هنا ) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة اه ع ش وقد يقال أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد بخلاف البهيمة قوله ( ضمن إتلافها ) كان الأولى تأخيره عن قوله له يد قول المتن ( ضمن إتلافها ) .
$ فرع لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا $ ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى اه ع ش قوله ( بجزء من أجزائها ) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي فيه اه رشيدي قوله ( على العاقلة ) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه قوله ( في ماله ) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه ع ش قوله ( لأن فعلها ) إلى قوله ولو رموحا في المغني قوله ( أو عليها راكبان ضمنا إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه اه ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي ( أقول ) وقد يؤخذ منها أيضا أنهما لو تشاركا في التسيير فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية قوله ( أو هما ) أي السائق والقائد قوله ( وراكب ) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه سم قوله ( وراكب ) ظاهره ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوي ثم قال .
$ فرع لو ركب اثنان في جنبيها في كفي محارتين $ فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثا وفاقا للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه ع ش قوله ( ضمن وحده ) يؤخذ من