إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه قوله ( ولو أوصى إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه قول المتن ( شورى ) مصدر بمعنى التشاور اه مغني قول المتن ( فيرتضون أحدهم ) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( بعد موته ) إلى قوله وقد يشكل في المغني قوله ( بين ستة إلخ ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه ع ش والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم .
قوله ( ولو امتنعوا ) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه قوله ( وكان ) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الإسنى بل يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى قوله ( يختص بالإمام الجامع إلخ ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على الاختصاص المذكور قوله ( بل هذا ) أي كون التنفيذ المذكور للشوكة لا للعهد قوله ( بالشوكة ) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني قوله ( هذا إن مات الإمام إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه اه قوله ( أو كان متغلبا ) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اه ع ش قوله ( أي ولم يجمع إلخ ) انظره هل يخالف هذا الإطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه قوله ( وغيرهما إلخ ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! وقول الشيخ عز الدين لو استولى الكفار على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه والأقرب ما قاله الخطيب اه ع ش قوله ( كلها ) أي إلا الإسلام أما لو استولى كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور قوله ( لا يجوز عقدها لاثنين إلخ ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه قوله ( وإلا بطلا إلخ ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة اه .
قوله