وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولأن فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه مغني قوله ( لا القياس ) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات اه سم قوله ( لو مات قبله ) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه كردي قوله ( أطعم عنه ) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة اه ع ش عبارة سم أي جاز الإطعام عنه اه وقضية قول المغني والأسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم .
= كتاب دعوى الدم = قوله ( دعوى الدم ) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الأيمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات وليس من الجناية اه ع ش قوله ( عبر به ) إلى قوله واعترض في النهاية قوله ( للزومه له ) أي لزوم الدم للقتل قوله ( وهي ) أي لفظة القسامة قوله ( ولأيمانهم ) أي الأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله ( وقد تطلق ) أي القسامة اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه ع ش قوله ( ولاستتباع الدعوى إلخ ) أشار به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما يستتبعها اه ع ش قوله ( لم يذكرها ) أي الشهادة بالدم قوله ( دعوى الدم ) أي القتل اه سم قوله ( كغيره ) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه مغني قوله ( وخص الأول ) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله من عمد إلخ اه ع ش قوله ( أن يعلم ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله ( غالبا ) أخرج مسائل في المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشيء من مورثه فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشيء سم على المنهج ومنها دعوى المتعة والنفقة والحكومة والرضخ اه ع ش قوله ( وحذف الأخير ) أي شبه العمد قوله ( يمكن اجتماعهم ) فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله قوله ( وعدد الشركاء ) إلى قوله واعترض في المغني قوله ( وعدد الشركاء ) عطف على شركة قوله ( فتسمع ) أي دعواه قوله ( ويطالب ) ببناء الفاعل والضمير للمدعي قوله ( لاختلاف الأحكام إلخ ) تعليل للمتن وما زاده الشارح قوله ( لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ ) أي ولا ذكر أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه ع ش قوله ( لأنه لا يختلف ) أي حكم القود بالانفراد والشركة قوله ( واستثنى ابن الرفعة إلخ ) أي من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني قوله ( فلا يشترط تفصيله ) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه مغني وسيأتي ما يتعلق به في آخر الباب قوله ( أي لكنه إلخ ) أي الاستثناء قوله ( فإن أطلق المدعي ) أي ما يدعيه كمقوله هذا قتل أبي قوله ( ندبا ) إلى قوله وجهان في النهاية .
قوله ( بما ذكر ) فيقول له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان وحده أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره وحينئذ يطالب المدعى