العقور اه ع ش قوله ( ما لو وقعت بنفسها إلخ ) ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش قوله ( ما لم يقصر في رفعها ) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه قوله ( وفي الإحياء إلخ ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الإحياء إنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي إلخ قوله ( من نحو سدر إلخ ) أي كالصابون والنخامة اه ع ش قوله ( وخالفه في فتاويه إلخ ) قد يقال لا مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الإحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول اه رشيدي قوله ( ضمنه الواضع ) أي ولو في اليوم الثاني اه ع ش .
قوله ( لكن جاوز في استكثاره العادة ) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن ( سببا هلاك ) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه قوله ( أي هو ) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفسا اه ع ش قوله ( راجع لهذا أيضا ) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه سم قوله ( أهلا للضمان ) إلى قوله وبهذا يعلم في المغني قول المتن ( ووقع العاثر ) أي بغير قصد بها أي فلو رأى العاثر الحجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا الموضع اه مغني قوله الملاقى بفتح القاف قوله ( الضمان ) مبتدأ مؤخر قوله ( فسيأتي ) أي آنفا قوله ( وفارق ) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش قوله ( فإن الحافر إلخ ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ قوله ( ووضع آخر ) أي ولو تعديا كما يأتي اه ع ش قوله ( فيها سكينا ) أي وتردى بها شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه ع ش قوله ( وأما الواضع فلأن السقوط إلخ ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة الحمل وأن له وجها حسنا اه قوله ( وبهذا إلخ ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ قوله ( إنه لا يحتاج إلى الجواب إلخ ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني قوله ( بحمل ما هنا ) أي مسألة السكين قوله