العينين قوله ( ويؤمر ) أي ذلك الشخص قوله ( ويجب قسطه من الدية ) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله قوله ( بزيادة الصحيحة ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة سيد عمر قوله ( امتحن في الصحيحة الخ ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها قوله ( ويأتي نحو ذلك ) أي مطلق الامتحان بالمسافة رشيدي قوله ( بأن يجلس ) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر قوله ( بالتباعد أولا في محل يراه ) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد .
قوله ( ويحتمل أنه تقييد ) وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه قول المتن ( وفي الشم ) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني قوله ( كالسمع ) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى .
قوله ( من أحد المنخرين ) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش قوله ( ولو نقص الخ ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر مغني وأسنى قوله ( إن أمكن ) أي معرفة قدر النقص قوله ( ولو ادعى زواله ) أي من المنخرين وأنكره الجاني قوله ( امتحن ) أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني قوله ( فإن هش ) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف والتشديد اه قوله ( لما مر الخ ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الأنف مغني وروض مع الأسنى قوله ( لما مر في السمع ) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله قوله ( كما عليه أكثر أهل العلم ) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه .
قوله ( ويأتي هنا في الامتحان الخ ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش اليها أولا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس ووجبت الدية اه قوله ( وهو ) أي النطق قوله ( فلا يعول عليه ) ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شيء من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش .
قوله ( ذهب كلامه ) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان قوله ( في هذا ) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد قوله ( إن بقي له ) إلى قول المتن