يأتي الخ ) خبر قوله وقياس الخ قوله ( نظير ذلك هنا ) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش قوله ( هنا ) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس غير اليمين عليها قوله ( الأظهر ) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا إثبات مغني قوله ( محمول على العفو الخ ) ويؤيده قوله تعالى ! < فمن عفي له من أخيه > ! سم قوله ( عليها ) أي الدية قوله ( منزلته عليها ) أي منزلة العفو على الدية مغني قوله ( وأطلق ) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش قوله ( سقطت حصته ) أي من القود وبدله قوله ( ولو استحال الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه .
قوله ( فعفا عن القود ) أي عفوا مطلقا قوله ( ولو بعد العتق ) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن ( بعده ) أي بعد العفو عن الدية ع ش ورشيدي قوله ( لأن اللاغي كالعدم ) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش قوله ( مطلقا ) أي عقب اختياره أو بعد مدة ع ش قوله المتن ( ولو عفا ) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية .
تنبيه لو عفى عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني .
قوله ( وإن كان أكثر من الدية ) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي قوله ( وليس كالصلح على عوض فاسد ) أي حيث يسقط القود سم قوله ( لأن الجاني فيه ) أي في الصلح على عوض فاسد ع ش قوله المتن ( وليس لمحجور فلس الخ ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني قوله ( من تفويت المال الخ ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع اه قول المتن ( وإن أطلق ) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو .
قوله ( وقضيته ) أي قوله والمفلس الخ ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين عصيانه بالاستدانة قوله ( ومع ذلك ) أي لزوم العفو على الدية قوله ( بالمعجمة ) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني قوله ( المحجور عليه بسفه ) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي .
$ فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه $ القولان مغني .
قوله ( مطلقا ) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال قوله ( فلا يصح عفوه عن المال بحال )