قوله ( وذلك ) توجيه لكلام المتن ع ش قوله ( لخطره ) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني .
قوله ( ويلزمه ) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار قوله ( والأمر بضبطه ) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش قوله ( بضبطه ) أي المستوفي منه رشيدي قوله ( ويستثنى الخ ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش قوله ( يقيمه على قنه ) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي قوله ( يحتاج الخ ) حال من المستحق قوله ( لاضطراره ) أي للأكل قوله ( والقاتل في الحرابة ) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي قوله ( وما لو انفرد الخ ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني قوله ( بحيث لا يرى ) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ قوله ( مستحقه ) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش قوله ( في غير ما ذكر ) أي غير المستثنيات الأربعة .
قوله ( لافتياته على الإمام ) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه قوله ( ويأذن الإمام الخ ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش قوله ( الإمام ) أو نائبه مغني قول المتن ( لأهل ) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش قوله ( ورضي به البقية ) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش قوله ( مما مر ) أي قول المتن وليتفقوا الخ قوله ( أو إيضاح ) إلى قول المتن على الجاني في المغني قوله ( أو حد قذف ) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني قوله ( وذمي له قود على مسلم ) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه قوله ( وفي نحو الطرف ) عطف على غير الأهل قوله ( فيأمره ) أي غير الأهل مطلقا والأهل في نحو الطرف قوله ( أجزأ في القطع ) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف اه .
قوله ( ولا يؤلم ) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني قوله ( أجزأ بإذن الإمام قطع السارق ) لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني قوله ( لا جلد الزاني الخ ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزىء لما مر مغني قوله ( لنفسه ) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن ( غيرها ) كإن ضرب