الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسني وسم .
قوله ( وفارق إلى الباب ) في النهاية والمغني قوله ( وفارق ) أي عدم وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية قوله ( ما تقرر الخ ) أي من وجوب القصاص قوله ( بأنها ) أي المعاني قوله ( عليه ) أي محل المعاني أو مجاوره قوله ( والإجرام ) عطف على الهاء في قوله بأنها قوله ( ولم تعد ) أي الجناية على غير الإجرام قوله ( أصبعه ) أي الجاني قوله ( وتدخل فيها ) أي في الأربعة أخماس .
خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم .
$ باب كيفية القصاص $ قوله ( من قص ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن قوله ( من قص ) والأخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه قوله ( لأن المستحق الخ ) راجع للثاني فقط قول المتن ( ومستوفيه ) عطف على كيفيته عميرة قول المتن ( والاختلاف ) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن ( فيه ) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي قوله ( والزيادة الخ ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه قوله ( لا محذور فيها ) بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه قوله ( على ما بعده ) أي على الاختلاف قوله ( لأنه ) أي المستوفي قوله ( ومن دأبهم ) أي المؤلفين قوله ( لا تؤخذ ) أي لا يجوز الأخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش قوله ( من سائر الأعضاء ) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني قوله ( ولا جفن ) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة قوله ( لذلك ) أي للاختلاف .
قوله ( ففي المأخوذ بدلا الدية ) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه قوله ( في الأول ) أي عضو المجني عليه رشيدي قوله ( في الأفصح ) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش