الفصل في النهاية قوله ( في وصوله لها ) أي إلى حركة مذبوح مغني .
قوله ( إلى عدلين الخ ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان لأنه الأصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط بالشبهة ع ش قول المتن ( إليها ) أي حركة مذبوح مغني قول المتن ( بعد جرح ) أي من الأول مغني قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل به جرح بالضم اه .
قوله ( لقطعه أثر الأول الخ ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه وقوله ولا فرق الخ في شرح الروض مثله قوله ( وإن علم أنه ) أي أن الأول رشيدي أي جرحه .
قوله ( كإن قطع الخ ) عبارة الروض وإن جرحاه جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه قوله ( أو أجافاه ) من الإجافة قوله ( وهو ) أي النزع ع ش قوله ( لأنه قد يعيش ) قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني قوله ( ثم تخالفهما ) أي الجريح والمريض عبارة المغني ( تنبيه ) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه .
فصله في شروط القود قوله ( في شروط القود ) إلى قوله أو قتله في النهاية قوله ( بعض شروط أخرى ) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما قوله ( يعني حرابته الخ ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني قوله ( أو ذمي ) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي رشيدي قوله ( أو أراد به ) أي الظن ع ش قوله ( مطلق التردد ) يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله ( أو الإشارة ) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ قوله ( لخلاف ) لم نطلع عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش قوله ( كأن كان الخ ) تصوير لظن حرابته قوله ( زي الكفار ) أي الحربيين ع ش قوله ( وإثبات إسلامه ) أي القول به قوله ( مع هذين ) أي التزيي والتعظيم ع ش قوله ( مطلقا ) أي بدار الحرب وغيرها ع ش قوله ( في دار الحرب ) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الإسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الإسلام اه قوله ( الأول ) أي التزيي قوله ( كذلك ) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الإسلام ع ش قوله ( على مقالة غيره ) أي من عدم الردة مطلقا .
قوله ( أو محل كلامه الخ ) أي ثم وأما هنا فمصور