( وإن لم تزلق غالبا فخطأ ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني قوله ( مطلقا ) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي قوله ( وفارق هذا ) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم يضمن قوله ( لا تجوز الخ ) من التجويز قوله ( مطلقا ) أي أزلقت غالبا أم لا قوله ( أو أكره مميز ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلي أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى قوله ( السابق ) أي في شرح وكذا على المكره كردي قوله ( كاقتل نفسك الخ ) أي أو اشرب هذا السم مغني قوله ( وإلا قتلتك ) ليس بقيد رشيدي قوله ( ولا دية ) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله وهو المعتمد اه وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش قوله ( كما اعتمده الخ ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب نصف دية اه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وجرى الخ ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه قوله ( أما غير المميز ) لصغر أو جنون مغني قوله ( كاقطع يدك الخ ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس بإكراه ع ش قوله ( اقتلني ) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد .
قوله ( وإن فسق بامتثاله ) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الإزهاق وعدم تطويل الألم على أن موته بعد مقطوع به عادة ع ش قوله ( والقود يثبت الخ ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش قوله ( ابتداء الخ ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني .
قوله ( عليه ) أي القاتل قوله ( والإذن في القطع الخ ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى الخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة اه قوله ( وسرايته ) بالنصف عطف على ضمير يهدره البارز قوله ( أما لو قال ذلك ) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا قوله ( بل القود ) أي بل يسقط القود وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن ( ولو قال ) أي حر أو غيره ع ش قوله ( وإلا قتلتك ) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن ( فليس بإكراه ) هل الحكم كذلك وإن كان زيد وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر قوله ( أنهشه ) أي لو أنهش شخصا قوله ( على قتل آخر ) أي شخص آخر متعلق بحث قوله ( أو نفسه ) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر اه قوله ( أو عكسه ) أي ألقى شخصا على سبع ضار قوله ( في مضيق ) راجع للعكس وأصله .
قوله ( أو أغراه به فيه ) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق قوله ( قتل به ) جواب قوله أنهشه الخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل الخ قوله ( أو حية ) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه .
قوله ( أو حية فلا الخ ) محل تأمل بالنسبة لما