ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة اه .
قوله ( كجز نحو صوف ) أي ضر بقاؤه اه سم قوله ( حلقه من أصله ) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه قوله ( المراد الخ ) خبر وكراهته الخ قوله ( وقد يحمل ) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله ( على مالكها ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله وكذا وكيل .
قوله ( لأنها ) أي العمارة قوله ( وهي لا تجب ) أي تنمية المال اه سم قوله ( كترك سقي زرع وشجر ) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني قوله ( دون ترك زراعة الأرض الخ ) أي فلا يكره اه سم قوله ( بحرمته ) أي الإضاعة .
قوله ( حيث كان سببها فعلا الخ ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم على منهج اه ع ش قوله ( كإلقاء مال ببحر ) أي بلا خوف اه مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح الخ اه .
قوله