ما مر إمداد ويؤخذ من قوله نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها اه سيد عمر .
أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرح بذلك .
قوله ( في مطلقة الخ ) عبارة غيره أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي .
قوله ( نعم يقدم ) إلى قوله كبنت أنثى في المغني إلا قوله أقوى قرابة إلى المتن .
قوله ( يقدم زوجه محضون الخ ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه ع ش .
قوله ( وزوج محضونة الخ ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه مغني .
عبارة ع ش قوله وزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه .
قوله ( إذ غيرها ) أي التي لا تطيق الوطء قوله ( لا تسلم إليه ) أي فتبقى الحضانة للأم ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه سم .
قوله ( ولا حق هنا لمحرم رضاع الخ ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ش ورشيدي .
قوله ( لوفور شفقته ) أي الأقرب وقوله عليهن أي الأمهات اه سم .
قوله ( كما يأتي الخ ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ قوله ( وإن علا ) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه رشيدي أي قول المصنف ثم أم أبي أب كذلك الخ قوله ( لذلك ) أي لمشاركتها الأم إرثا وولادة اه مغني .
قوله ( وقدمن ) أي أمهات الأم وقوله عليها أي أم الأب اه سم .
قوله ( لتحقق ولادتهن ) أي وظن ولادة أم الأب اه مغني قوله ( لذلك ) أي لوفور شفقتها قوله ( أو البطن ) أو لمنع الخلو فقط قوله ( بإن أولئك الخ ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه .
قول المتن ( وتقدم أخت ) أي للرضيع اه ع ش .
قوله ( بخلاف من يأتي ) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه .
قوله ( وهي من تدلى ) إلى قوله وقد يقال في المغني قوله ( ومثلها ) أي الجدة الساقطة اه مغني قوله ( قيل الخ ) أجاب عنه المغني والنهاية بأن قولهما وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه قوله ( مما مر ) وهو قوله يدلي بذكر لا يرث اه كردي .
قوله ( كبنت خال ) أي مطلقا قوله ( والمحضون الخ ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه اه ع ش .
قوله ( وأما قول الروضة الخ ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه سم وكذا اعتمده