ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية اه سيد عمر .
وقوله بالثانية قضية السياق أن يقول بالأولى فلعله من تخريف الناسخ فليراجع .
قوله ( خارجة منه ) أي من المزكي قوله ( كلا منهما ) أي الفرعين المذكورين في بحث الأذرعي قول المتن ( وهي ) أي نفقة القريب اه مغني .
قول المتن ( وهي الكفاية ) وهي إمتاح لا يجب تمليكها اه روض وعبارة العباب إمتاح لا تمليك اه سم .
قوله ( لخبر خذي ) إلى قوله ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله وإن لم يأذن إلى لكن يشترط قوله ( فيجب أن يعطيه كسوة الخ ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرقيق اه سم .
قوله ( ورغبته الخ ) عطف على سنة قوله ( بحيث يتمكن الخ ) حال من قوله وقوتا عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردد اه .
قوله ( لإتمام الشبع ) لعله عطف على بحيث يتمكن معه الخ أي لا بحيث يحصل معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار .
قوله ( وإن يخدمه ويداويه الخ ) هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء الخ ع ش ورشيدي .
قوله ( وإن يبدل الخ ) ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة عليه اه ع ش .
قوله ( وكذا إن أتلفه ) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالإتلاف اه سم .
قوله ( لكن الرشيد يضمنه ) أي دون غيره كما قاله الأذرعي ثم قال ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه وهو ظاهر إن كانت باقية اه شرح الروض وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه سم .
قوله ( إذا أيسر ) أي بعد يساره اه نهاية .
قوله ( التي لم يأذن المنفق الخ ) أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش .
قوله ( أي مثلا ) أي فمثل أمة غيرها ولو من الآحاد اه ع ش .
قوله ( بها الخ ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع اه .
قوله ( فلذا خرجت هذه عن نظائرها ) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م ر اه سم .
قوله ( وإن جعلت الخ ) أي على المرجوح وقوله لما ذكر