( موافقا للقاضي المقلد ) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي سم على حج ما يفيده حيث قال وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد الاكتفاء بالإطلاق اه ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل .
قوله ( في كل رضعة ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر إلى المتن قوله ( في الزنى ) أي في الشهادة به قوله ( وهو اللبن المحلوب ) أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه رشيدي قوله ( أو بسكونها ) ظاهره أن المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وإنه مصدرا بالفتح والسكون اه ع ش قوله ( قيل الخ ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في الأم المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه قوله ( وفيه نظر الخ ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي سم ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الإيجار لأنه فعل آخر مغاير للحلب الذي هو الانفصال اه سيد عمر قول المتن ( وإيجار ) أي اللبن في الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك أو قرائن أي دالة على وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره اه مغني قول المتن ( بعد علمه ) أي الشاهد قوله ( أو قبيله لبنا ) أي لأن الأصل استمراره اه ع ش قوله ( لأن مشاهدة هذه ) أي القرائن المذكورة قوله ( ولا يذكرها ) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة اه وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه وفيه ما لا يخفى قوله ( فلا تحل له الشهادة الخ ) .
خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا إنه الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أمن شيئا عند الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية .
= كتاب النفقات = قوله ( وما يذكر معها ) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا قوله والشاهد إلى واندفع قوله ( وما يذكر معها ) أي كالفسخ بالإعسار اه ع ش قوله ( وأخرت ) أي النفقة أي بابها قوله ( وبعده ) كإن طلقت وهي حامل أو كان الطلاق رجعيا اه ع ش قوله ( لتعدد أسبابها الخ ) عبارة المغني لاختلاف أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ونفقة تجب على الإنسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك وأورد الإسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على الناذر مع انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشيء وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورطوه لكن تجب عليه نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته على المالك اه قوله ( لأن بعضها خاص ) انظر ما معنى الخصوص اه رشيدي ( أقول ) لعل المراد بالخصوص هنا القلة والندرة كالأسباب المارة عن المغني قوله ( وبعضها ضعيف ) أي كالعبد الموقوف اه رشيدي قوله ( من الإنفاق ) أي إن النفقة مأخوذ من الإنفاق قوله ( ولا يستعمل إلا في الخير ) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه مغني قوله ( كما مر ) أي في باب الحجر