واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا قوله ( أو البعض من هذا الخ ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أجر مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه قوله ( لخبر مسلم عن عائشة ) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اه أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ لقربه اه رشيدي أيضا قوله ( والقراءة الشاذة ) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه سم قوله ( وقدم مفهوم خبر الخمس الخ ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا لاعتضاده الخ قوله ( خبر الخمس ) أي المار آنفا عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قوله ( لاعتضاده ) أي مفهوم الخبر الأول .
قوله ( هذا ) أي الاحتجاج بالخبر الأول قوله ( لأنا نقول الخ ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد اه سم .
قوله ( وهو ذكر نسخ الخ ) عبارة المغني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه قوله ( لذكرها ) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية قوله ( إذ لم يرد لهن ضبط لغة الخ ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف اه شيخنا قوله ( مع ذلك ) أي الضبط بالعرف قوله ( وما في الخبر ) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه سم قوله ( إلى فيه ) أي الرضيع قوله ( عد ) أي كل من طيران القطرة وإسعاطها قوله ( بأن المراد الخ ) هذا الجواب دافع لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع لمنافاته للضبط بالعرف قوله ( ذلك ) أي كلا من طريان القطرة وإسعاطها قوله ( باعتبار الأقل ) وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم اه مغني قوله ( أو قطعته عليه الخ ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه رشيدي قوله ( لها ) أي المرضعة وسيذكر مفهمومه قوله ( خفيفا ) أي نوما خفيفا اه ع ش قوله ( أو حول ) ببناء المفعول قوله ( لثدي غيرها ) أي لثدي امرأة أخرى اه مغني قوله ( فيتعدد ) ظاهره وإن عاد إلى الاولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في العرف قطعا للرضاع من الأولى اه ع ش قوله ( في أكل نحو الجبن ) أي المتخذ من لبن المرضعة قوله ( هنا ) أي في باب الرضاع قوله ( عقب ذلك ) أي ما تقرر في اللبن قوله ( ما نحن فيه ) أي تعدد ذلك الرضاع قوله ( اعتبر التعدد فيه بمثل هذا ) كذا في الروض اه سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق قوله ( ولو أطال الخ ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة الخ فهو مرة