أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه سم قوله ( للخبر السابق ) إلى قول المتن ولو مضى في النهاية والمغني قوله ( ولا حائل الخ ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم هذا الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه سيد عمر قوله ( فلا يكفي الخ ) وتنتظر ذات الإقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس كالمعتدة اه مغني .
قوله ( ولو وطئها في الحيض الخ ) عبارة الروض وشرحه فرع وطء السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر أي تمامه بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق الخ أي فوطء ذات الأشهر في أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه سيد عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا قوله ( وبقي التحريم إلى الوضع الخ ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء فلا يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع قوله ( كفى ) أي بالنسبة لحل تمتعه اه سم قول المتن ( وذات أشهر بشهر ) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في العدة اه سيد عمر قوله ( لأن البراءة الخ ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه قول المتن ( وحامل مسبية ) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي حامل بشراء أو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه مغني قوله ( وإنه يجب ) أي لحل تمتعه اه سم قوله ( أو العدة ) لمنع الخلو .
قوله ( لا تحيض معه ) فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل الاستبراء بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنى يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالأسبق من الوضع أو الشهر في ذات الأشهر اه قوله ( لإطلاق الخبر الخ ) إلا وفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني قوله ( أما ذات أشهر ) أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه ع ش قوله ( وذكر له ) أي لما في المتن قوله ( مع التبري )