وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت اه سم قوله ( فقال ) أي غير البلقيني قوله ( لا توارث بينهما الخ ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية قوله ( إلا في الطلاق ) أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه ع ش قوله ( فيها ) أي العدة قوله ( بغير شبهة ) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره قوله ( كإن كان سيدها الخ ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة الأجنبي وغيره قوله ( لتعذر قطعها ) أي عدة الحمل الخ قول المتن ( ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه مغني قول المتن ( معتدة ) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه ع ش قوله ( لحصول الفراش الخ ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه كردي قوله ( وهو الأثبت ) أي كونه وجها ع ش و سم قوله ( وجزم به ) أي بكون الخلاف وجها اه مغني قوله ( عن الأولى ) أي العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول اه أي الزوج الأول وهو الأنسب .
قوله ( بها ) أي الرجعة قوله ( فإنها تبنى الخ ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه ع ش قول المتن ( بعد الوضع ) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه مغني قول المتن ( ثم نكحها الخ ) اقتضى صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب .
تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه مغني قول المتن ( ثم طلقها ) أي أو خالعها ثانيا اه مغني قوله ( من العدة الأولى ) أي من عدة الخلع اه ع ش قوله ( لو فرض بقية شيء ) أي مع أن المفروض ممتنع اه كردي قوله ( بالنكاح والوطء بعده ) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى الخ فتأمله اه سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطء عما إذا طلق قبل الوطء فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه قوله ( ومن ثم لو لم يوجد وطء الخ ) فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطء يصدق إلا فيما استثنى اه ع ش .
$ فصل في عدة الوفاة $ قوله ( في الضرب الثاني ) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن