فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل بقاؤه وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه .
= كتاب العدد = قوله ( جمع عدة ) إلى المتن في النهاية قوله ( من العدد ) أي مأخوذة منه قوله ( لاشتمالها ) أي العدة بالمعنى الآتي قوله ( على عدد إقراء الخ ) بالإضافة قوله ( غالبا ) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل ا ه ع ش قوله ( مدة تربص الخ ) عبارة غير مدة تتربص فيها المرأة اه قال السيد عمر قد يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لأنه مع كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بأنه تعريف لفظي وهو جائز بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج قوله ( لتعرف الخ ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا اه بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ قوله ( لتعرف الخ ) الموافق لما بعده كونه من باب التفعل قوله ( أو للتعبد ) انفصال حقيقي اه بجيرمي قوله ( وهو اصطلاحا ما لا يعقل الخ ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه أي لأن الذي لا يعقل معناه هو المتعبد به ولا نفس التعبد اه رشيدي قال السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح اه قوله ( معناه ) أي حكمته قوله ( أو غيرها ) أي كالعدة في بعض أحوالها اه ع ش قوله ( لا يقال فيها ) أي في العدة اه ع ش قوله ( تعبد ) أي تعبدي بحذف ياء النسبة قوله ( أو لتفجعها ) أي تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لأن النفي قد يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها وقد يجتمع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه بجيرمي قوله ( وأخرت ) أي العدة قوله ( والحق الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( كانا طلاقا ) أي في الجاهلية .
قوله ( وللطلاق تعلق بهما ) كيف وقد يترتب عليهما اه سم عبارة ع ش لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه قوله ( على بعض تفاصيلها ) الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه سيد عمر قوله ( وكررت الخ ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به اه قوله ( مع حصول البراءة بواحد ) بدليل كفايته في الاستبراء اه سم قوله ( استظهارا ) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو معرفة براءة الرحم اه ع ش قوله ( واكتف بها ) أي بالإقراء سم و ع ش قوله ( لأن الحامل الخ ) تعليل للنفي اه ع ش قوله ( لأنه ) أي حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء قوله ( وهو ) أي المراد بالنكاح قول المتن ( الأول يتعلق الخ ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة اه سم قوله ( بنحو عيب ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره قوله ( بنحو عيب ) أي كالإعسار وقوله بنحو لعان أي كالرضاع قوله ( لأنه ) أي كلا من الفسخ والانفساخ قوله ( في معنى الطلاق ) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله