في ذلك إلى المتن قوله ( لم يجب غير التعزير ) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول اه سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيزه بعفو اه .
قوله ( والعفو كالحد ) مبتدأ وخبر قول المتن ( ويعزر غيره ) وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الإرشاد للشارح اه سم قوله ( أي قاذف غير المحصن ) كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني قوله ( في ذلك ) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره قوله ( وغيره ) شامل للسيد عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه .
قول المتن ( والمحصن ) أي هنا لا في باب الرجم اه ع ش قول المتن ( مكلف ) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسني فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه سم قوله ( ومثله السكران ) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه مغني قول المتن ( عفيف عن وطء يحد به ) بأن لم يطأ أصلا أو وطىء وطأ لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة اه مغني قول المتن ( عن وطء يحد به ) مفهمومه أن من يأتي البهائم ثم محصن لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لا حصانه اه ع ش قوله ( وعن وطء الخ ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه سم قوله ( وعن وطء دبر حليلته الخ ) إشارة إلى الاعتراض على المتن .
قوله ( لأنه أهانة له ) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني قوله ( ولا يرد الخ ) أي على المتن قوله ( بأن أسلم ) أي الأسير قوله ( لأن سبب الخ ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن قوله ( بوطء يوجب الحد ) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم اه أسنى قوله ( يوجب الحد ) مع ما تقدم في المتن مكرر اه سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطء عن الإضافة وتنوينه قوله ( وبوطء محرم الخ ) وبوطء دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده قوله ( إذا علم التحريم ) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر قوله ( لدلالته على قلة مبالاته ) أي بالزنى غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه مغني قوله ( لا بوطء زوجة أو أمة الخ ) ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء و مكاتبة ولا بوطء مزوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطء جاهل لتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء مكره ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه اه روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية اه .
قوله ( قلد القائل الخ ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الأم والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلدا لحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه قوله ( نعم بحق الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوأة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه