لذاته فهو صريح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه وقوله بأن المبتادر الخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في عدم إرادة التحريم لذاته قوله ( احترازا ) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة الخ علة لاحتيج الخ اه سم قوله ( بخلافها ) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه ع ش قوله ( ومن ثم الخ ) لعل المراد من أجل أن الأول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد قوله ( للوصف ) أي وصف الإيلاج في الفرج قوله ( ويوافقه ) أي ما صوبه ابن الرفعة قوله ( بالاختيار ) متعلق بالتقييد قوله ( ويأتي مثله ) أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار قوله ( ولا يغني عنه ) أي عن قيد الاختيار .
قوله ( لا حاجة إليه ) أي قيد الاختيار لإخراج الوطء بالإكراه فإنه أي الوطء بالإكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقيد التحريم وقوله كوطء الشبهة أي كما لا يوصف وطء الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم قوله ( وفيه ) أي فيما قيل نظر أي من حيث اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم قوله ( والذي يتجه ) إلى قوله بالوطء في النهاية قوله ( واللواط ) أي ولو في حق المرأة كما يأتي قوله ( لأن موضوعه ) أي نحو الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم الشبهة قوله ( وفي يا لوطي ) يأبى ما فيه قوله ( من الثلاثة ) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة قوله ( أما الرمي الخ ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه رشيدي قوله ( بإيلاجها ) أي الحشفة قوله ( امرأة خلية ) أي لم تتزوج أصلا وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار ولا حاجة إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه سيد عمر قوله ( أقول ) والأقرب أن الوصف بنحو اللياطة يغني عنه قوله ( فهي ) أي المرأة الخلية يعني رميها بالإيلاج في دبرها كالذكر أي في الصراحة قوله ( فينبغي اشتراط وصفه الخ ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية قوله ( وصفه ) أي الإيلاج قوله ( به ) أي بوطء زوجته في دبرها قوله ( لأنه الخ ) تعليل لما قبل بل قوله ( وعلى هذا التفصيل ) وهو قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة الخ قوله ( في قوله ) أي القاذف قوله ( كأولجت في دبر الخ ) نشر مرتب قوله ( ويقبل ) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر قوله ( مما قررته ) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة .
قوله ( ويا لوطي صريح ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به اه وزاد الأول ومثله أي يا قحبة يا عاهر كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس التعريض قذفا وبإنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك اه قال ع ش قوله ومثله يا عاهر أي للأنثى شيخنا الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل وقوله ويا علق مثله مابون وطتجير وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا صريحا ولا كناية وينبغي أن فيه التعزير للإيذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن يعزره وهو بعيد جدا اه كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة