الآتي ولا أثر لقدرته على صوم الخ قوله ( ابتداء ) أي حين الشروع في الصوم قوله ( لفقده ) أي عذر غلبة الجوع قوله ( بخلاف الشبق ) إلى المتن في المغني قوله ( شدة الغلمة ) أي شهوة الوطء قوله ( وإنما لم يكن الخ ) أي الشبق قوله ( لأنه لا بدل له ) ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسني قوله ( أي تمليك ) إلى قوله ويفرق في المغني إلى قوله على أنها إلى المتن قوله ( الأول ) أي الإطعام قوله ( فحسب ) أي فقط اه ع ش قوله ( إذ لا يجزىء حقيقة إطعامهم ) أي تغديتهم أو تعشيتهم اه مغني قوله ( وإن لم يوجد الخ ) معتمد اه ع ش واقتضاء الروضة الخ أي حيث عبر بالتمليك اه مغني قوله ( استبعده الأذرعي ) أي قال وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه مغني قوله ( وبفرق بين هذه ) أي صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه قوله ( أو البعض فقراء الخ ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه وهي ظاهرة قوله ( ولا أثر لقدرته ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لأنه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن عجز قوله ( ولا أثر لقدرته الخ ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو شرع المعسر في الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الإطعام فقدر على الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الإعتاق في الأول وإلى الصوم في الثاني اه قوله ( ولو لمد ) قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الإمداد اه ع ش قوله ( من تلزمه مؤنته ) كزوجته وبعضه قوله ( بنفقة غيره ) كالزوج والبعض قوله ( ولا قنا ) ولو مكاتبا اه مغني قوله ( إلا بإذنه ) أي الغير وقوله وهو أي الغير اه ع ش .
قوله ( ستين مدا لكل واحد مد ) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين جاز وإن أعطى رجلا مد أو اشتراه منه مثلا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه .
قوله ( لتعذر النسخ ) قد يقال ما وجه تعذره اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ الخ يعني لإمكان الجمع لأنه حيث يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما قوله ( على ما وقع للمصنف الخ ) أقره المغني قوله ( لكن المعتمد لا فرق ) فيجزىء هنا أيضا نهاية أي حيث يحصل منه ستون مدا من الأقط كما في زكاة الفطر اه ع ش قوله ( فإن عجز الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا يجزىء كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهر أو يصوم شهر أو يطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو