الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء اه وصرح بذلك الزركشي وغيره اه سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه كالروض مع شرحه في الوطء في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطء بالدبر فلا مخالفة قوله ( بقيده السابق ) الأولى رجوعه لا حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني قوله ( أو اعتكافه ) أي الفرض قوله ( وتعجب في الوسيط الخ ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه سم قوله ( ويجاب بأن منعه الخ ) أقول وجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب المدة انتظار الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطء دون حرمته ففي الجواب ما فيه اه سم قوله ( وإلا لم تحسب الخ ) هذا لا يتأتى في النفاس اه سيد عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله كما مر راجعه قوله ( به ) أي بالوطء ع ش قوله ( ورد بفرضه ) أي قولهم اه سم قول المتن ( كمرض ) أي أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه ع ش وفيه نظر لأنه إن كان الجب قبل الحلف فلا يصح الإيلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على ما يأتي عن ابن الرفعة قوله ( بالفيئة الخ ) أي أو بالطلاق إن لم يفىء اه مغني قوله ( لأن به ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن عمهما إلى المتن .
قوله ( ثم إذا لم يفىء الخ ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفىء بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب بالوطء والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذ لم يفىء طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفىء باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفىء بالوطء عند القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه سم أقول وكلام المغني والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد عمر قوله ثم إذا لم يفىء طالبته بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطء أو الطلاق انتهت اه قوله ( فيما إذا طرأ الجب الخ ) ظاهر كلامهم إن طرو الجب لا يسقط حكم الإيلاء وإن لم يمض بعد الإيلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه الوطء وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه سم قوله ( إنه يقنع الخ ) ذكره المغني عن الإمام وأقره عبارته قال الإمام ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا اه قوله ( لم يقرب الخ ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما قوله ( بغير الصوم ) أي بالعتق أو الإطعام