( أو جاء لحجاج الخ ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجميع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الأول وإن استبعد وواضح أن محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فرد فرجعوا إلا واحد لنحو موت فينبغي أن لا وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا في صورة الإطلاق لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل على الجميع أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الإطلاق إلى اشتراط مجيء جميع من بقي لأن اللفظ حقيقة في جميعهم أخرج المتخلف بعذر بالقرينة وبقي من عداه اه سيد عمر قوله ( ولم يقع بينهما تنازع الخ ) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك الخ .
$ فرع ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف $ فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي فيه اه قوله ( عن أقسامه الثلاثة ) أي الحث والمنع وتحقيق الخبر .
قوله ( إن وجدت ) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اه ع ش قوله ( أي زوجتك ) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية قوله ( بينهما ) أي بلى ونعم اه ع ش .
قوله ( وحكمه كما مر الخ ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه وإلا فلا يصدق ويقع حالا قول المتن ( ذلك ) أي أطلقت زوجتك اه مغني قوله ( ومنه ) أي من الالتماس قوله ( لو قيل له الخ ) وقد يقال الفرق بين هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله إن فعلت كذا فزوجتك طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن ( فقال نعم ) ولو قصد بنعم الإخبار كاذبا هل يدين اه سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية الخ أنه لا يدين قوله ( اللازم منه ) أي مما قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت فعلت فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه قوله ( لم يكن شيئا ) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه