قوله ( فمردود الخ ) جوب أما قوله ( به ) أي الوقوع قوله ( ولو أطلق الخ ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا ولا منعا راجع لما قبل قوله وإلا الخ وقوله ولا تعليقا الخ راجع لقوله وإلا الخ قوله ( بل أخرجه مخرج اليمين ) لعل المراد لمجرد التأكيد قوله ( وجرى عليه ) أي على الوقوع قوله ( وإن رده تلميذه الخ ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر اه سم قوله ( أطلقوا فيها ) أي في صورة الإطلاق قوله ( ووجهه ) أي وجه ابن رزين عدم الوقوع قوله ( فلم يقع مع نحو النسيان الخ ) أي فحمل المطلق على الغالب ولم يقع الخ قوله ( بين هذا ) أي الإطلاق في التعليق بفعل الغير قوله ( وما مر عنه ) أي عن ابن رزين اه سم قوله ( في فعل نفسه ) أي في إطلاق التعليق عليه قوله ( فيها ) أي في صورة التعليق على فعل نفسه قوله ( ما مر ) أي قصد حثه أو منعه قوله ( وفيه ) أي في الفرق المذكور قوله ( وإذا لم يقع الخ ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به قوله ( وعلى الأول ) أي عدم الانحلال قوله ( في شك ) أي فيما لو شك قوله ( معلق القضاء ) بكسر اللام المشددة وقوله لحق الغير متعلق بالمضاف إليه وقوله بالهلال متعلق بالمضاف وقوله فيه أي الهلال متعلق بشك قوله ( فآخر ) أي القضاء قوله ( فبان أنه الخ ) هذا مبني على أن الهلال إنما يطلق على الليلة الأولى فقط قوله ( بتعذر الحنث ) متعلق بيفرق قوله ( من عدم انحلالها الخ ) أي فيما لو علق بفعل نفسه والمبالي وقصد إعلامه به قوله ( لم يحنث ) الأولى تأخيره وذكره قبيل لأن الخ .
قوله ( قوله وهو مرة في كل ثلاثة أيام ) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به اه سم قوله ( في الثلاث ) الأولى التذكير قوله ( ولا تنحل ) إلى قوله لما تقرر في النهاية قوله ( أيضا ) أي كما في مسألة إجبار القاضي قوله ( وهي الأولى ) أي الخروج بالإذن وقوله وهي الثانية أي الخروج بلا إذن قوله ( راجعها ) أي أو جدد نكاحها المفهوم بالأولى قوله ( وغيره ) أي وأفتى غير السبكي قوله ( فاكترث ) أي الناشزة دابة اه كردي قوله ( مع المكاري ) أي صاحب الدابة قوله ( لأنه الخ ) أي المكاري قوله ( فلو خرجت ) أي ثانيا