اعتبار القصد في التعريف قوله ( المقصود ) أي الامتناع قوله ( ويقبل قوله ) أي الغير بلا يمين قوله ( أو مكرها الخ ) أي من غير الحالف اه بجيرمي عن الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه وأقره ع ش قوله ( ومنه أن يعلق بانتقال زوجته الخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج اه ع ش قوله ( عليه ) أي الأب أو عليها أي الزوجة .
قوله ( وإن كان هو المدعي الخ ) فيه نظر لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار اه سم أي كما مر عن الشهاب الرملي قوله ( أو جاهلا الخ ) عطف على ناسيا ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه ع ش قوله ( على ما يأتي ) أي آنفا عن الماوردي قوله ( بخلاف دعواه ) أي المعلق بفعله قوله ( فإنه يقبل وإن كذبه الزوج ) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكور فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه سم أقول ويؤيده قول الشارح الآتي وهو وجيه وإن رد الخ قوله ( وهو وجيه ) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي قوله ( وعلمه بالنية ) أي كما في مسألة الكناية