زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه ع ش قوله ( لأن المعنى ) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية قوله ( لأن المعنى الخ ) عبارة المغني لأن المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة اه قوله ( خرج عن الاستغراق ) أي فلا يلغو قوله ( نظرا للقاعدة الخ ) وهي قول المصنف وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش وكردي قوله ( لأن المستغرق الخ ) وهو المستثنى الأول قوله ( إلغاء للمستغرق الخ ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام اه مغني قوله ( اعتبارا للاستثناء الخ ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ لأنه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها اه قوله ( فيكون مستغرقا ) قد يستشكل ما هنا بما مر في كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا ولا يتم الا بالنظر للمملوك وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي التعدد الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر قول المتن ( إلا نصف طلقة ) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع الاثنتان فليتأمل اه سيد عمر وقوله وإلا لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب .
قوله ( أو إلا أقله الخ ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه قوله ( على ما في الاستقصاء ) اعتمد ما فيه م ر اه سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء اه قول المتن ( فثلاث على الصحيح ) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان اه ع ش قوله ( أو إذا أو متى ) إلى قوله وفي خبر لأبي موسى في النهاية قوله ( إن أو إذا الخ ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كان شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله