قول المتن ( ترثه ) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها وهو كذلك اه مغني قوله ( بشروط الخ ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سالت فلا ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برىء منه فلا رابعها كونها بالطلاق لا بلعان وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه منجزا اه مغني قوله ( وبه ) أي بالقديم قوله ( طلق امرأته الخ ) أي طلاقا بائنا اه زيادي قوله ( من ربع الثمن ) أي لأن زوجاته كن أربعا اه ع ش قوله ( به ) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها قوله ( كره الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( بنفع الحليلة ) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة إلى الإرث .
$ فصل في تعدد الطلاق $ قوله ( وما يتعلق بذلك ) أي من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك اه ع ش قول المتن ( قال طلقتك الخ ) أي لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه مغني قوله ( أو نحو ذلك ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل إلى المتن قوله ( أو نحو ذلك الخ ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه مغني قوله ( جواز تفسيره به ) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير لطالق اه كردي قوله ( واستشكل ) أي كون الوقوع قطعيا قوله ( بل ليس بصحيح ) يمكن أن يوجه عدم الصحة بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح والكناية سيد عمر وسم قوله ( والذي يتجه في لفرق الخ ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لإخفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل اه سم أقول الأولى في المناقشة أن يقال إن حقيقة الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد من عوارضها كسائر المعدودات وهذا كله على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل وهذا موجود في الطلاق دون الاعتكاف قوله ( لم يربطها ) الأولى تذكير ضمير المفعول .
قوله ( للخبر الصحيح أن ركانة الخ ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل اه سم وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة البتة التي هي من صيغ الكناية ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والأولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم أنه إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عدد أو لم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح الدلالة على ذلك وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الأول نص فيه والثاني محتمل وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح