.
= كتاب الطلاق = قول المتن ( الطلاق ) اسم مصدر لطلق بتشديد اللام ومصدره التطليق ومصدر لطلق بتخفيف اللام اه بجيرمي قوله ( هو لغة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق قوله ( حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد ما يشمل الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب اه رشيدي قوله ( والأصل فيه ) أي في الطلاق ووقوعه ومشروعيته قوله ( وحكمين ) لعل المراد أنه حيث داما على الوكالة وجب عليهما ذلك وإلا فالوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اه ع ش قوله ( كان يعجز عن القيام الخ ) ينبغي ولم يغلب على ظنه أنها تؤثر معاشرته مع ذلك على الفرقة وتسمح بما قد يقع من تقصير مسامحة باطنية اه سيد عمر قوله ( ما لم يخش الفجور بها ) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها ان لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة اه ع ش قوله ( بإمساكها الخ ) متعلق بقوله أمر الخ قوله ( خشية من ذلك ) فيه شيء فإن قوله لا ترديد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك سم وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش الخ أنه يخشى وقوع الفجور بينها وبين الأجنبي والحمل على هذا يعيد إذ لا فائدة في ترك الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما يعلمه من نفسه من مزيد الميل فليتأمل وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله المذكور لأن المراد أن ذلك ثابت لها بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير فراقه لها اه سيد عمر أقول وما فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم به ع ش كما مر وأما قوله بل الظاهر أنه الخ مع بعده عن المقام يفيده قول الشارح الآتي ويلحق الخ فيصير مكررا قوله ( تؤدي إلى مبيح تيمم )