هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد المثلية كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه .
سم وقضيته أنه لو قصد والد الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعا يقع الطلاق بائنا بمثل المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله لما لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا لقوله على مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد يقال بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه .
قوله ( لعين الصداق ) أي عين مؤخر الصداق قوله ( والتزم به ) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر بل لحكاية صورة السؤال اه .
سيد عمر .
قوله ( فطلقها ) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه اه .
سم قوله ( واحتال من نفسه على نفسه ) أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت الى ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبرأ منه اه كردي قوله ( من نفسه ) أي نظرا للولاية قوله ( بدليل الحوالة المذكورة ) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع اذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الأب شيء تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على إنهما أراد المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه .
سيد عمر قوله ( أن يحيله الزوج به ) معناه أن يحيل الزوج بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت الى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج اه .
كردي قوله ( به ) أي الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم عن الإشكال قوله ( فطريقه ) أي الخلع قوله ( مما يأتي ) وقوله لما يأتي أي قبيل الفصل الآتي .
قوله ( فالالتزام الخ ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لاعلى نظير صداقها اه .
سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ أنه مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لأن العوض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي إلى فساده فلو قال الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه .
قوله ( معها ) أي مع القرينة قوله ( لكن الأول ) أي الاكتفاء بالقرينة اه .
كردي قوله ( إنه الخ ) مفعول أفهم قوله ( لو قال إن أبرأني الخ ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه .
سم قوله ( لم بخاطبه ) أي الزوج قوله ( وذلك ) أي عدم صحة ذلك الزعم قوله ( منه الخ ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق