إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء اه .
سم قوله ( وفي الثانية ما إذا الخ ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة الخ على ما حررناه آنفا اه .
سيد عمر قوله ( ويجري ما ذكرته في الأولى الخ ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه .
سم قوله ( المذكورة ) أي في هذا الفصل والذي قبله اه .
كردي قوله ( والنسبة بينهما التباين ) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفط البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه .
سم قوله ( إنما هو أمر حكمي ) أي يحكم بأنه تمليك اه .
كردي .
قوله ( لا أنه مدلول لفظه ) قد يمنع اه .
سم قوله ( الأول ) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء قوله ( فملحظ ذينك ) أي الرعايتين قوله ( لمدرك ما يستعمل الخ ) بالإضافة قوله ( وأما مدلوله الحقيقي فهو الخ ) قد يمنع اه .
سم .
قوله ( فتم ما تقرر من المنافاة الخ ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البدل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه .
سم قوله ( لأنه لا يحتمله ) إن أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازا فممنوع اه .
سم قوله ( بأنه ) أي البذل قوله ( إنما يستعمل الخ ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقا فممنوع اه .
سم قوله ( جعل مثله الخ ) سيذكر محترزه قوله ( بخلاف الخ ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه .
سم قوله ( لو قال الخ ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه .
سم قوله ( لأنه الخ ) تعليل لرد القول المذكور قوله ( جعل مثله ) أي الصداق الدين قوله ( إن علم ) أي الصداق قدرا وصفة قوله ( وإلا ) أي بأن جهل أحدهما الصداق قوله ( لو جعلاه ) أي العوض نفسه أي نفس الصداق الدين قوله ( ولا يصح استعمال البذل الخ ) قد مر ما فيه قوله ( فيه ) أي الدين قوله ( مر حكمه ) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة اه .
سم