( وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه .
سم قوله ( والمعاوضة ) عطف على التعليق وقوله التوافق عطف على وجود الصفة قوله ( ولم يوجدا ) أي الصفة والتوافق اه .
رشيدي قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا الإعطاء في المجلس قوله ( وهذا الخ ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع لا يقتضي الموافقة وقوله أيضا كما يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه .
كردي قوله ( وقعت واحدة ) أي بثلث الألف اه .
ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى اه .
قوله ( وباختياره ) عطف على الأقوى اه .
سم قوله ( ويأتي ) أي في الفصل الآتي بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ قوله ( ولو فاسدا ) إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة قوله ( رفعه ) أي البضع قوله ( فأبرأت ) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما وإلا فينبغي أن لا يقع لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه .
سيد عمر أقول اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله لأن المتبادر الخ قوله ( فيتساقطان الخ ) هذا يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذا ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه .
ع ش وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع .
قوله ( وصحتها تستلزم الخ ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق اه .
سم قوله ( ولو خالعها بعوض ) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية قوله ( بانت بمهر مثل ) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن ( وارتدت ) أي عقب هذا القول اه .
مغني قوله ( فورا بأن لم تتراخ الردة الخ ) فلو تراخت