أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن يقع قطعا عند إرادة الإقباض رجعيا اه .
سيد عمر قوله ( لأنه ) أي الإعطاء اه .
سم قوله ( ولم يوجد ) أي التمليك قوله ( وفرق بينه ) أي التعليق بإعطاء السفيهة قوله ( وبين ما يأتي الخ ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا قوله ( لالتزامه ) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان أولى قوله ( وفيه نظر ) أي في ترجيح الشيخ قوله ( يقتضي الملك ) الأولى التمليك قوله ( عنه ) أي الأصل قوله ( على القاعدة ) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه قوله ( ولا بدلا له ) أي للمعطى قوله ( بين قبولها ) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه قوله ( ولم يوجد ) أي الملك قوله ( تنزيله ) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها قوله ( وليس من التعليق ) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن قوله ( منه ) أي من الزوج اه .
سم أي والجار متعلق بالتعليق قوله ( من غير لك ) أي بلا ذكر لفظة لك .
قوله ( فيقع رجعيا ) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر اه .
سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه قوله ( لأنه لا يستعمل الخ ) أي لغة أخذا مما يأتي قوله ( صحته ) أي استعمال البذل قوله ( بما ذكرته ) أي بوقوع الطلاق رجعيا قوله ( لكنه ) أي بعضهم قوله ( إن ذلك ) أي القول بالوقوع بائنا الخ قوله ( وبعضهم ) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ قوله ( هذه المقالة ) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي قوله ( لأنه لم يربط طلاقه بعوض ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه .
ع ش قوله ( فقبلت ) أي وهي رشيدة اه .
سم قوله ( وقع بائنا الخ ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( وهو لا يصح ) أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر اه .
رشيدي قوله ( بذل مثل الصداق ) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية قوله ( وجعلاه عوضا ) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه .
سم قوله ( ثم إن علماه ) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق قوله ( كما هو ) أي الإبراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت قوله ( لما بينهما من التنافي ) أي إذا لإبراء إسقاط والبذل تمليك قوله ( إرادة ذلك ) أي الإبراء به أي بالبذل قوله ( طلاقها بصحة براءتها ) مبتدأ وخبر قوله ( وقد تقرر الخ ) أي