قول المتن ( وعين له ) أي للخلع عينا الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه .
أسنى قول المتن ( أو قدر دينا الخ ) قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه .
سم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع قوله ( فيمنعه ) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها قوله ( طلاق زوجته المملوكة الخ ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح الآتي إلا إذا الخ قوله ( بموته ) أي المورث وكذا ضمير قال اه .
سم قوله ( إلا إذا قال الخ ) عبارة المغني والأسنى لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه .
قوله ( ومال تجارتها الخ ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه .
قوله ( في الثانية ) مقابل لقوله في الأولى اه .
سم عبارة الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه .
ولعله لأن قول المتن في الدين يغني عنه قوله ( ولا مأذونة ) أي في التجارة اه .
ع ش .
قوله ( وخرج بامتثلت ما لو زادت الخ ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع قوله ( وبدله ) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه .
سم قوله ( بأن لم يذكر ) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام قوله ( المذكور ) أي الحادث بعد الخلع قوله ( وما بيدها الخ ) أي إن كانت مأذونة اه .
مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر قوله ( فكما مر ) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه .
سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه .
قوله ( فكما مر في الأمة ) أي في حالتي الإذن وعدمه اه .
سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم .
قوله ( أو بهما أعطي كل الخ ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا اه .
سيد عمر أقول الاقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل قول المتن ( وإن خالع سفيهة ) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه .
ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده قوله ( أي محجورا الخ ) أي حسابان بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه .
ع ش قوله ( بألف ) عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه .
قوله ( أو بألف الخ ) عطف على قول المتن على ألف قوله ( وليس للولي الخ ) أي فإذنه لغو قوله ( حمله ) أي إطلاقهم .
قوله