هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه .
سم قوله ( يجوز جعله الخ ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه .
وهي سالمة عما يأتي عن ع ش قوله ( ورد بأن المهر الخ ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه .
ع ش .
$ فصل في الاختلاف في المهر والتحالف $ قوله ( في الاختلاف ) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول قوله ( في الاختلاف في المهر الخ ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه .
وهي أولى لفظا ومعنى قوله ( فيما سمى منه ) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه .
ع ش قوله ( إذا اختلفا الخ ) أي قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه .
مغني قوله ( أقل ) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه .
سيد عمر قوله ( من نحو جنس كدنانير الخ ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه .
مغني قوله ( وحلول الخ ) عطف على دنانير قوله ( وضدها ) قد يغني عنه الاختلاف قوله ( نعم يبدأ هنا بالزوج ) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه .
سم قوله ( لقوة جانبه ) أي بعد التحالف اه .
مغني قوله ( ولم يعرف لها الخ ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغى أن يراجع اه .
سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ قوله ( لأنه غارم ) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه .
مغني قوله ( وبكون الخ ) عطف على بمسمى الخ قوله ( كلا أعلم الخ ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف اه .
مغني قوله ( ولا يلزم منه القطع بالثاني ) وهو جانب الإثبات المقابل للنفي اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي في الإثبات والنفي اه .
ع ش قوله ( واستظهر ) ببناء المفعول قوله ( ثم بعد التحالف ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين قوله ( أيضا ) أي كما ينفذ ظاهرا قوله ( من المحق فقط ) احترز به عن الكاذب قوله ( لمصيره الخ ) تعليل للمتن اه .
رشيدي قوله ( بالتحالف ) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه .
ع ش قول المتن ( ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه .
رشيدي قوله ( من أصلها ) بأن قال لم تقع تسمية اه .
مغني .
قوله ( ولم يدع تفويضا ) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه .
مغني قوله ( ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه .
سم قول المتن ( تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه .
ع ش قوله ( الاختلاف في قدر المهر ) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني قوله ( ومحله إن كان الخ ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف قوله ( ولو أنقص الخ ) غاية قوله ( وأنكرت ) أي الزوجة التسمية من أصلها اه .
مغني قوله